Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1670 تاريخ 15/06/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يقوم بتنفيذ احكام الجزاء النقدي التي يصدرها معاون القاضي الموما اليه في دعاوى المخالفات التي ترتكب خلافا للقرارات التي يتخذها حاكم مدينة بيروت الاداري, موظف خاص يتناول مرتبة من ميزانية البلدية وذلك طبقا لقوانين التنفيذ المعمول بها. ويقوم حاكم المدينة الاداري تجاه هذا الموظف بوظيفة رئيس دائرة الاجراء

المادة 2 من قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170844/article/2/