Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 132 19/04/1951

التعديل رقم 163 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 132 تاريخ 19/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
132
التاريخ
19/04/1951
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1951, ص. 284
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 132 تاريخ 19/04/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

138 البندورة ورب البندورة, المحفوظات حتى المتيل منها القيمة 100 % 139 محفوظات الخضر والنباتات الاخرى الصالحة للاكل ومحفوظات اجزاء النباتات : آ- الزيتون والكبر (القبار) القيمة 80 % رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

138 50 % 35,33 % 139 40 % 70,26 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951