Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 135 28/04/1951

انشاء مكتب جمركي في المكان المسمى "تل عباس "

قرار رقم 135 تاريخ 28/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
135
التاريخ
28/04/1951 (تطبع الجامعة اللبنانية 28/05/1951: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1951, ص. 329-330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 135 تاريخ 28/04/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثالثة في المكان المسمى "تل عباس "

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول ايار سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951