المادة 1
مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثالثة في المكان المسمى "تل عباس "
قرار رقم 135 28/04/1951
قرار رقم 135 تاريخ 28/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة