المادة 1
مادة 1: يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى اثني عشرة ساعة حضور يوميا كحد اعلى وذلك لعمال ومستخدمي مطعم ديار مطار بيروت الدولي
قرار رقم 28 10/02/1956
قرار رقم 28 تاريخ 10/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى اثني عشرة ساعة حضور يوميا كحد اعلى وذلك لعمال ومستخدمي مطعم ديار مطار بيروت الدولي
مادة 2: تشمل اوقات الحضور هذه ساعات العمل الفعلي وهي عشر ساعات وساعتين للراحة وتناول الطعام
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 شباط 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة