Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 25/01/1956

تعديل القرار رقم 3 تاريخ 6-1-1956 المتعلق بشروط الوقاية ضد الحمى القلاعية

قرار رقم 23 تاريخ 25/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
25/01/1956
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1956, ص. 51-52
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 25/01/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 19 ايلول 1955 برقم 10300

بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني

1955 برقم 31 وخاصة الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه

بناء على المواد 1 و8 و9 و14 و18 و25 و31 و37 و40 و44 من

قانون الضابطة الصحية الصادر في 5 كانون الاول 1913

بناء على المادتين 7 و8 من القرار 1004 الصادر في 30 آب

1921

بناء على القرار الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 1956 برقم 3,

المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون انتشار الحمى

القلاعية بين الحيوانات في لبنان

بناء على كتاب مدير الثروة الحيوانية المؤرخ في 13 كانون

الثاني 1956 برقم 183 الذي يطلب فيه السماح بادخال

الحيوانات عبر نقطتي تل عباس والقاع

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة السادسة من القرار الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 1956 برقم 3, المتعلق بتحديد المراكز التي يسمح بدخول الابقار والماعز وحاملات هذه الحيوانات والعلف الى لبنان منها, المركزان التاليان: "6- مركز القاع 7- نقطة تل عباس " على انه يسمح للحيوانات الواردة بواسطة قطارات السكة الحديدية القادمة من سوريا بطريق " تل عباس " بدخول الاراضي اللبنانية حتى طرابلس حيث يجب ان يجري الكشف عليها من قبل مأمور الحجر الصحي البيطري المسؤول, شرط ان تكون هذه القطارات مغلفة ومختومة من قبل الجمارك في طريقها من الحدود الى طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1956 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: جوزف طعمه السكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956