Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 08/02/1956

تفويض مدير عام التربية الوطنية ومدير التعليم المهني وحافظ الاثار العام وامين دار الكتب بتوقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارات التي يشرفون عليها

قرار رقم 38 تاريخ 08/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1956. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
08/02/1956
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1956, ص. 168-169
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 08/02/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, مدير عام وزارة التربية الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة العائدة الى: الادارة المركزية, مصلحة التعليم الثانوي, مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي, مصلحة اعداد المعلمين, مصلحة الرياضة البدنية والكشفية.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى كل من السيد محمد رعد مدير التعليم المهني, السيد موريس شهاب الحافظ العام للاثار, السيد واصف بارودي, امين دار الكتب الوطنية توقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارة التي يشرف عليها.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 888 تاريخ 21/12/1955.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 1956 الامضاء: جورج عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956