Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 202 21/02/1968

منح وضع الادخال المؤقت عن الجلود الخامية بصوفها وشعرها

غير محدد رقم 202 تاريخ 21/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/02/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
202
التاريخ
21/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/02/1968, ص. 328
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 202 تاريخ 21/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الجلود الخامية الواردة بصوفها وشعرها وذلك من اجل تنظيفها ونزع الصوف او الشعر عنها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968