Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 203 20/03/1968

استثناء البلاط وترابيع للتبليط والتغطية من الاعفاء الجمركي

غير محدد رقم 203 تاريخ 20/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 25/03/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
203
التاريخ
20/03/1968
الجريدة الرسمية
العدد 25, 25/03/1968, ص. 411
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 203 تاريخ 20/03/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من الاعفاء الجمركي, الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك, البلاط والترابيع للبتليط والتغطية (للجدران والمواقد الخ...) ملمعة او مطلية بالميناء, ما عدا التي تكون بقياسات 2x2 سنتم وما دون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 20 اذار 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد اسبر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968