Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 240 22/10/1968

تعديل المادة التاسعة من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس الموضوع بالقرار رقم 120 تاريخ 12-8-1964

غير محدد رقم 240 تاريخ 22/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 04/11/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
240
التاريخ
22/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 89, 04/11/1968, ص. 1609-1610
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 240 تاريخ 22/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 120 تاريخ 12 اب سنة 1964 (نظام فوج حرس مدينة الميناء) على الشكل التالي: يجب ان تتوفر في طالب الوظيفة الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون مقيد في سجلات نفوس ميناء طرابلس ومواليدها وفي حال تعذر ايجاد العدد الكافي يمكن قبول الطلبات بالافضلية التالية: آ- من المقيدين في سجلات نفوس ميناء طرابلس . ب - من المقيدين في سجلات مدينة طرابلس . ج- من ابناء سائر المناطق.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ميناء طرابلس في 22 تشرين الاول 1968 احمد ممتاز كباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968