المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية السعيدة قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية السعيدة قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 130 31/01/1964
قرار رقم 130 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية السعيدة قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية السعيدة قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية السعيدة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة