المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية برقا - قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم برقا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 129 31/01/1964
قرار رقم 129 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة