Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 139 31/01/1964

انشاء بلدية في قرية سرعين الفوقا والتحتا - قضاء بعلبك

قرار رقم 139 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
139
التاريخ
31/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/02/1964, ص. 575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 139 تاريخ 31/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سرعين الفوقا والتحتا قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية سرعين الفوقا والتحتا قوامها عشرة اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية سرعين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964