المادة 1
مادة 1: يعلق البند 1 من المادة 8 من القرار رقم 55/2/20 تاريخ 7/3/1978 لاشعار آخر على ان لا يتعدى ذلك نهاية عام 1983 .
قرار رقم 54 15/04/1983
قرار رقم 54 تاريخ 15/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة