Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 54 15/04/1983

يختص بتعليق البند 1 من المادة 8 من القرار رقم 55-2-أ-78 المتعلق بالتعريفات المرفئية

قرار رقم 54 تاريخ 15/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
15/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1983, ص. 461
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 15/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق البند 1 من المادة 8 من القرار رقم 55/2/20 تاريخ 7/3/1978 لاشعار آخر على ان لا يتعدى ذلك نهاية عام 1983 .

المادة 2

مادة 2: يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15/4/1983 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983