المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق العادي او المطلي المعد لصنعه لصائق (اتيكاتات ).
قرار رقم 11 25/04/1983
قرار رقم 11 تاريخ 25/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق العادي او المطلي المعد لصنعه لصائق (اتيكاتات ).
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة