Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 25/04/1983

منح وضع الادخال المؤقت عن الورق العادي او المطلي المعد لصنعه لصائق (اتيكاتات )

قرار رقم 11 تاريخ 25/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
25/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1983, ص. 494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 25/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق العادي او المطلي المعد لصنعه لصائق (اتيكاتات ).

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983