المادة 1
مادة 1:
الحاقا للقرار رقم 1 تاريخ 25/3/1983 المتعلق بمنع صيد بعض الطيور والحيوانات , يمنع اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار وحتى 15 تشرين الاول 1983 صيد الخنزير البري في جميع الاراضي اللبنانية
قرار رقم 2 13/04/1983
قرار رقم 2 تاريخ 13/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
الحاقا للقرار رقم 1 تاريخ 25/3/1983 المتعلق بمنع صيد بعض الطيور والحيوانات , يمنع اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار وحتى 15 تشرين الاول 1983 صيد الخنزير البري في جميع الاراضي اللبنانية
مادة 2:
يعمل بهذا القرار فور تصديقه من وزير الزراعة.
مادة 3:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
رئيس مجلس الادارة المدير العام الامضاء: فؤاد سلام صدق بيروت في 13/4/1983 وزير الزراعة الامضاء: بيار فؤاد الخوري
نصوص ذات صلة