Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1708 تاريخ 26/10/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اضيف الذيل الاتي الى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة عشرة من نظام 20 اذار المختص بادارة الجندرمة عندما يترك احد فرسان الجندرمة الخدمة قبل مضي خمس سنوات ولم يكون قد ارجع الى الخزينة مبلغ ال 20,62 ليرة سورية قيمة التعويض الذي خصص له لاجل الركوب , يباع حصانه بالمزاد ويحسم مبلغ ال20,62 ليرة سورية من الذي بيع به ويدفع لخزينة لبنان الكبير,واذا زاد الثمن عن المبلغ المذكور تضاف الزيادة الى راتب الفارس المشار اليه واذا نقص عنه يقيد نقصان التعويض عليه, ويبقى للحكومة الحق في مطالبة الكفيل بالمبلغ الباقي

المادة 1 من قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171378/article/1/