المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام وقائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1708 تاريخ 26/10/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام وقائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
المادة 2 من قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171378/article/2/