Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2117 20/10/1923

ذيل المادة الرابعة عشرة من نظام إدارة الجندرمة

قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1708 تاريخ 26/10/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2117
التاريخ
20/10/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1708, 26/10/1923, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الذيل الاتي الى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة عشرة من نظام 20 اذار المختص بادارة الجندرمة عندما يترك احد فرسان الجندرمة الخدمة قبل مضي خمس سنوات ولم يكون قد ارجع الى الخزينة مبلغ ال 20,62 ليرة سورية قيمة التعويض الذي خصص له لاجل الركوب , يباع حصانه بالمزاد ويحسم مبلغ ال20,62 ليرة سورية من الذي بيع به ويدفع لخزينة لبنان الكبير,واذا زاد الثمن عن المبلغ المذكور تضاف الزيادة الى راتب الفارس المشار اليه واذا نقص عنه يقيد نقصان التعويض عليه, ويبقى للحكومة الحق في مطالبة الكفيل بالمبلغ الباقي

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وقائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923