Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2256 23/01/1924

تعيين معدل تعويض الغلاء

قرار رقم 2256 تاريخ 23/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1734 تاريخ 29/01/1924. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2256
التاريخ
23/01/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1734, 29/01/1924 (تطبع الجامعة اللبنانية 29/01/1923: صُحّح من عدد الجريدة الرسمية الذي نشره), ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2256 تاريخ 23/01/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين تعويض الغلاء منذ اول كانون الثاني سنة 1924 كما يأتي: (أ) 95 في المئة للرواتب او اجزاء الرواتب التي لا تتجاوز 50 ليرة سورية في الشهر (ب )- 80 في المئة لاجزاء الرواتب التي هي من 51 الى 100 ليرة سورية في الشهر (ت )- 65 في المئة لاجزاء الرواتب التي هي فوق المئة ليرة سورية في الشهر

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924