Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2240 16/01/1924

إعادة مديرية تنورين وتعيين مدير لها

قرار رقم 2240 تاريخ 16/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2240
التاريخ
16/01/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1732, 22/01/1924, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2240 تاريخ 16/01/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2240 المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1924 وتطبيقا لميزانية 1924 اعيدت مديرية تنورين (لواء لبنان الشمالي) وعين بطرس بك طربيه مديرا لها براتب شهري قدره سبع عشرة ليرة سورية يضاف اليها تعويض الغلاء وذلك ابتداء من استلامه مهام وظيفته

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924