Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2257 23/01/1924

تعيين معدل تعويض الغلاء وإلغاء بدل السكن

قرار رقم 2257 تاريخ 23/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1734 تاريخ 29/01/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2257
التاريخ
23/01/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1734, 29/01/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2405 تاريخ 05/04/1924 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2257 تاريخ 23/01/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي بدل السكنى ابتداء من اول كانون الاول سنة 1924

المادة 2

مادة 2: يزاد بوجه استثنائي والى صدور قرار اخر تعويض الغلاء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924 - الى مبلغ 115 للرواتب واجزاء الرواتب التي هي اقل من 50 ليرة سورية شهريا مساوية لها. غير ان الموظفين والمستخدمين الذين كانوا في 31 كانون الاول سنة 1923 يستفيدون من بدل السكنى المشار اليه في المادة يزاد لهم تعويض الغلاء الى 130 في المئة

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924