Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2417 09/02/1924

حجز وسائل النقل والبضائع التي تستعمل لستر المواد المهربة

قرار المفوض السامي رقم 2417 تاريخ 09/02/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1741 تاريخ 22/02/1924. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2417
التاريخ
09/02/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1741, 22/02/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2417 تاريخ 09/02/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام المادة الاولى من القرار رقم 2179 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1923 المختصة- بحجز وسائل النقل والبضائع التي تستعمل لستر المواد المهربة, تطبق على جرائم- التهريب المضرة بالامتيازات الممنوحة لشركة حصر التبغ العثمانية وللديون- العمومية العثمانية

المادة 2

المادة 2: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 شباط سنة 1924 الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924