غير محدد رقم 2035 01/03/1924
توسيع اختصاص كاتب عدل إهدن
غير محدد رقم 2035 تاريخ 01/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1744 تاريخ 04/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- غير محدد
- الرقم
- 2035
- التاريخ
- 01/03/1924
- الجريدة الرسمية
- العدد 1744, 04/03/1924, ص. 3
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- غير محدد رقم 2035 تاريخ 01/03/1924
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- غير محدد رقم 1953 تاريخ 03/01/1924 كف رؤساء لجنة بيوع الحرب وأعضاءها الملازمين والموظفين فيها عن العمل مؤقتا
- غير محدد رقم 2471 تاريخ 08/07/1924 تحديد مدة العمل بالرخص الخاصة التي يعطيها مفتش الجمارك العام لتوريد البضائع الممنوعة وتصديرها
- غير محدد رقم 2325 تاريخ 15/09/1924 تعيين أطباء بلدية في الأماكن التي لا يقيم فيها أطباء القضاء
- غير محدد رقم 2367 تاريخ 04/10/1924 موافقة الحاكم الاداري أو القائمقام على اختيار الأعيان الذين تتألف منهم ومن الشيوخ والمختارين في القرى,اللجان المنصوص عليها في قرار 2676 وينص على تأليف لجان مراقبة في المدن المستقلة إداريا وفي الأقضية
- غير محدد تاريخ 10/10/1924 ملحق بالأمر الاداري رقم 2325 المؤرخ في 15 أيلول 1924 الذي يجيز تعيين أطباء بلدية
- غير محدد تاريخ 15/10/1924 تصحيح المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 2325 تاريخ 15-9-1924 المتعلق بتعيين اطباء بلدية في الأماكن التي لا يقيم فيها أطباء القضاء