قرار 08/03/1924
تعيين موعد إقفال الصيد
قرار تاريخ 08/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1747 تاريخ 14/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- التاريخ
- 08/03/1924
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747, 14/03/1924, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار تاريخ 08/03/1924
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 2339 تاريخ 05/03/1924 تعيين قرية قبيات مركزاً لمديرية الدريب - وادي خالد
- قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 تنظيم أحكام العهارة
- قرار رقم 2365 تاريخ 12/03/1924 نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم
- قرار رقم 2333 تاريخ 01/03/1924 تعديل الفقرة الثالثة من القرار 537 تاريخ 11-3-21 المتعلق بتنظيم إعطاء رخص
- قرار رقم 2361 تاريخ 15/03/1924 تطبيق القرارين رقم 2037 ورقم 2258 على قريتي عاليه وصوفر وعلى المحلات التي تتألف منها بلدية فرن الشباك والتحويطة
- قرار رقم 2370 تاريخ 17/03/1924 منح تعويضات لرجال الجندرمة