Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 08/03/1924

تعيين موعد إقفال الصيد

قرار تاريخ 08/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1747 تاريخ 14/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
التاريخ
08/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1747, 14/03/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 08/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924