Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2370 17/03/1924

منح تعويضات لرجال الجندرمة

قرار رقم 2370 تاريخ 17/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1751 تاريخ 28/03/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2370
التاريخ
17/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1751, 28/03/1924, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2370 تاريخ 17/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت بالاحكام التالية الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من نظام الجندرمة المؤرخ في 20 اذار سنة 1920 والمعدل بالقرار رقم 3063 المؤرخ في 8 ايلول سنة 1923: حيثما يسير الجند متقسمين الى فصائل يحق لهم ان يأخذوا في كل سفرة تتجاوز مدتها 24 ساعة لكل يوم: قروش سورية ضباط ثنويون 75 في اليوم صف ضباط 20 في اليوم كابورالية وقواد مفرزات 8 في اليوم افراد جندرمة وصيارة 5 في اليوم وتدفع هذه التعويضات لهم بدون ان يضاف اليهم شيء على الاطلاق ويراد بالفصيلة شرذمة مؤلفة من ستة رجال على الاقل يسيرون تحت إمرة واحد منهم

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول اذار سنة 1924

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظر المالية والكولونيل قائد الجندرمة اللبنانية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

في 17 اذار سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2502 المفوض السامي للجمهورية اللبنانية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924