Read this page in English
النص الكامل

نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم. قرار رقم 2365 تاريخ 12/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1751 تاريخ 28/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: كل ضابط تمنعه حالته الصحية من الخدمة مدة ستة اشهر متتابعة, وان يكون عجزه مشوبا الى اسباب تختص بالخدمة, يعطى في نهاية هذه المدة نصف معاش ريثما يصدر مجلس التحقيق الصحي قرارا نهائيا في شأنه ومع ذلك اذا كان الداء او الحادث الطارىء منسوبا الى الخدمة يوضع هذا الضابط مجانا, حتى بعد انقضاء الستة الاشهر, في مستشفيات لبنان الكبير الصحية اذا كانت حالته تدعو الى ذلك ويبقى فيها ما دام محتاجا الى معالجة خاصة لا غنى له عنها

المادة 9 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم https://lebaneselegislation.com/text/171405/article/9/