المادة 1
مادة 1: ان الصيد ممنوع على الدوام في داخل المدن والدساكر والقرى كما انه ممنوع ايضا على مسافة كيلو متر من المدن وخمسماية متر من الدساكر والقرى
قرار رقم 2378 24/03/1924
قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1752 تاريخ 01/04/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان الصيد ممنوع على الدوام في داخل المدن والدساكر والقرى كما انه ممنوع ايضا على مسافة كيلو متر من المدن وخمسماية متر من الدساكر والقرى
مادة 2: من يخالف احكام المادة الاولى يعاقب بغرامة من ليرتين الى عشر ليرات سورية. واذا تكررت منه المخالفة في خلال السنة تضاعف الغرامة في شأنه ويمكن الحكم عليه بحبس من ستة ايام الى شهر. واذا كان المخالف يصطاد بلا رخصة يصادر سلاحه
مادة 3: على السكرتير العام وناظري الداخلية والعدلية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 24 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار بيروت في 24 اذار سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2520 المفوض السامي للجمهورية اللبنانية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان
نصوص ذات صلة