Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1777 تاريخ 27/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: كل مخالفة لاحكام المادة 23 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية وفي حالة التكرار يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية ويمكن سحب الرخصة منه لمدة شهر الى ستة اشهر

المادة 36 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/36/