المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية البابلية - قضاء صيدا , بلدية جديدة تعرف باسم بلدية البابلية " قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 64 22/02/1974
قرار رقم 64 تاريخ 22/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية البابلية - قضاء صيدا , بلدية جديدة تعرف باسم بلدية البابلية " قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية البابلية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط سنة 1974 وزير الداخلية بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة