المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 6تاريخ 26/2/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام: 1126-1127- ومن (1216) الى (1220) - ومن (1226) الى (1233) - 1237- 1238 - من منطقة البترون
قرار رقم 6 16/02/1974
قرار رقم 6 تاريخ 16/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 6تاريخ 26/2/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام: 1126-1127- ومن (1216) الى (1220) - ومن (1226) الى (1233) - 1237- 1238 - من منطقة البترون
نصوص ذات صلة