المادة 1
المادة الاولى: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 17/1/ تاريخ 14/1/74 البراميل المعدة اصلا لتعبئة تترااتيل الرصاص في مصفاتي طرابلس والزهراني.
قرار رقم 116 02/03/1974
قرار رقم 116 تاريخ 02/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة