Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 116 02/03/1974

تعديل القرار رقم 17-1 تاريخ 14-1-1974 المتعلق بمنع تصدير البراميل المستعملة الفارغة

قرار رقم 116 تاريخ 02/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
02/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/03/1974, ص. 294
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 02/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 17/1/ تاريخ 14/1/74 البراميل المعدة اصلا لتعبئة تترااتيل الرصاص في مصفاتي طرابلس والزهراني.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار سنة 1974 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974