Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 21/02/1974

الغاء القرار رقم 340-أد تاريخ 28-11-1973 القاضي بسلخ النطاق العقاري لقرية البطال عن نطاق بلدية الدبية - قضاء الشوف

قرار رقم 56 تاريخ 21/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
21/02/1974
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/03/1974, ص. 236
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 21/02/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 340/1 د تاريخ 28 تشرين الثاني 1973 لاسباب المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1974 وزير الداخلية بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974