المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 340/1 د تاريخ 28 تشرين الثاني 1973 لاسباب المذكورة اعلاه.
قرار رقم 56 21/02/1974
قرار رقم 56 تاريخ 21/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة