Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 407 22/04/1954

اعفاء كمية من الحليب المجفف واردة لوزارتين من الرسوم الجمركية

قرار رقم 407 تاريخ 22/04/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
407
التاريخ
22/04/1954
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1954, ص. 301-302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 407 تاريخ 22/04/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى, بصورة استثنائية, من الرسوم الجمركية, كمية الحليب المجفف البالغة الفا وخمسة وعشرين طنا, الواردة لوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة العامة, من المؤسسة الاميركية لاغاثة الشرق الادنى, من اجل توزيعها مجانا على المؤسسات الخيرية والفقراء المحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 نيسان سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954