المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة من السادة: انطوان بارود رئيسا سليم خير الله عضوا عزت نجا عضوا جورج سالم عن وزارة التربية عضوا مصطفى فتح الله| عن ناشري عضوا اديب صادر | الكتب اللبنانية عضوا
قرار رقم 9050 04/05/1954
قرار رقم 9050 تاريخ 04/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1954. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تشكل لجنة من السادة: انطوان بارود رئيسا سليم خير الله عضوا عزت نجا عضوا جورج سالم عن وزارة التربية عضوا مصطفى فتح الله| عن ناشري عضوا اديب صادر | الكتب اللبنانية عضوا
مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة بتحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان قبل الخامس عشر من حزيران سنة 1954
مادة 3: تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة