Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 408 30/04/1954

التعديل رقم 272 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 408 تاريخ 30/04/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
408
التاريخ
30/04/1954
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1954, ص. 289-291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 408 تاريخ 30/04/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة القصوى التعريفة العادية الوضع الاستيفاء

400 اصناف الادوات المنزلية الخشبية, الادوات الخشبية الصناعية والزراعية, حاجات صناعة الخراطة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, ولو كانت مجهزة بقطع حديدية او معدنية: آ- المواسير والوشائع (البكرات ) والاصناف المماثلة المعدة لصناعتي الغزل والنسيج القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 50% 25% 784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاثاث واجزاؤه القيمة 80% 40% ب - المواسير والوشائع (البكرات ) والاصناف المماثلة المعدة لصناعتي الغزل والنسيج القيمة 25% 1% ج- وغيرها القيمة 50% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 1954 الاعضاء: الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك الامضاء: اشرف الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954