Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4826 02/04/1994

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع اصناف السيجار والسجائر والتنباك المعسل المستوردة

قرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1994. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4826
التاريخ
02/04/1994
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1994, ص. 548/549
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 567 تاريخ 04/02/1995 (Art. 4)
قرار رقم 7704 تاريخ 18/06/1994 (Art. 2)
يُعدِّل
قرار رقم 4746 تاريخ 02/04/1994 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 4034/1 تاريخ 18/09/1992

(تحديد اسس اسعار مبيع اصناف السيجار المستورد)

بناء على القرار رقم 2759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته

لا سيما بالقرار رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994 (تحديد

اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتبها رقم

671 تاريخ 03/11/1993 ورقم 55 تاريخ 03/02/1994 ورقم

93 تاريخ 25/02/1994 حول تحديد اسعار مبيع الاصناف

المستوردة من سجائر وسيجار وتنباك معسل

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة

باحالته رقم 888 تاريخ 25/11/1993 واحالته المؤرخة

في 25/02/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة الاولى من القرار رقم 4034/1 تاريخ 18/09/1992 والمتعلقة بتحديد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية على اساس معادلة حسابية, بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص , لمختلف انواع السيجار المستوردة بدون اعتماد مستندي على ان تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او وكيله او ممثله وذلك على اساس السيجار الواحد وفق ما يلي: 1,30 X (سعر كلفة السيجار الواحد بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933

المادة 2

تضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994 معادلة ثانية فيما يتعلق بتحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل, على اساس العلبة الواحدة, بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص , بالنص الاتي: "1,23 X (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 20" X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933 * 500

المادة 3

خلافا لاي نص اخر سابق يستورد كل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد من الخارج (باستثناء التنباك الورق) والمعد مباشرة للاستهلاك المحلي على اساس الامانة واصل مستودعات ادارة الحصر على نفقة المورد او الوكيل او الممثل.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 567 / 1995 ) (عدلت بموجب قرار 567 / 1995 )

- (كما تعدلت بالقرار رقم 567/1 ت 4/2/95 ج ر 7 ت 16/2/1995):

1,75 * (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933

كما تعدلت بموجب قرار 586 تاريخ 28/5/98 ج.ر 26 تاريخ 11/6/98

- تحدد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب

المستورد, بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص ,

وفق المعادلة الآتية:

2- * (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) /0,933 * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 18/04/1994

تاريخ 02/04/1994 وزير المالية بالوكالة قؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994