المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 6.
قرار رقم 8369 25/03/2003
قرار رقم 8369 تاريخ 25/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 8330 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الوساطة المالية لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
21/27/02 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
22/08/2002 بالموافقة على تأسيس مؤسسة
وساطة مالية باسم "سنا است مانجمنت
(سنام) ش.م.ل.",
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
التأسيسية لمساهمي "سنا است مانجمنت
(سنام) ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ
20/02/2003,
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في
25/02/2003 المقدم من رئيس مجلس ادارة
المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الوساطة المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 6.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 آذار 2003 حاكم مصر لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة