Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8369 25/03/2003

ادراج اسم سنا است مانجمنت على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 8369 تاريخ 25/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8369
التاريخ
25/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 2162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8369 تاريخ 25/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 8330 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الوساطة المالية لعام 2003,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

21/27/02 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

22/08/2002 بالموافقة على تأسيس مؤسسة

وساطة مالية باسم "سنا است مانجمنت

(سنام) ش.م.ل.",

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

التأسيسية لمساهمي "سنا است مانجمنت

(سنام) ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ

20/02/2003,

وبناء على الاستدعاء المؤرخ في

25/02/2003 المقدم من رئيس مجلس ادارة

المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الوساطة المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 6.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 آذار 2003 حاكم مصر لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003