Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 10 25/03/2003

وضع سنترال الخيام في الخدمة

بلاغ رقم 10 تاريخ 25/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 03/04/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
10
التاريخ
25/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1854
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 10 تاريخ 25/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال الخيام نوع AXE في الخدمة سعة 1770 خط ترقم ضمن المجموعة (840000/07 ـ 841769/07), وتعلم الوزارة المواطنين في الخيام وجوارها بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 25 آذار 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003