Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 73 12/04/2001

الغاء القرار رقم 26/ا.ت تاريخ 03/08/1993 المتعلق بتحديد اوزان عبوات المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية

قرار رقم 73 تاريخ 12/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
12/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 12/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 13686 تاريخ

23/08/1963 (نظام القياس),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 54 تاريخ 29/07/1983

(مكافحة الغش) ومن اجل تسهيل

التبادل التجاري الدولي,

وبعد الاطلاع على رأي مدير

عام الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بالرأي رقم 163 تاريخ

27/03/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار 26/ أ. ت تاريخ 03/08/1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001