Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 11/04/2001

الاجازة لمؤسسات متخصصة باصدار قسائم طعام تستعمل في المطاعم او في متاجر المواد الغذائية

قرار رقم 43 تاريخ 11/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 19/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
11/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 19, 19/04/2001, ص. 1556-1557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 11/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري العمل والمالية,

بناء على القانون رقم 137 الصادر

بتاريخ 26/10/1999 المتعلق بمنح

اعانات غذائية وبدل ملبس للاجراء

المنتسبين للضمان الاجتماعي,

بناء على المرسوم رقم 4823 الصادر

بتاريخ 08/02/2001 الذي ينظم كيفية

منح الاعانات الغذائية وبدل الملبس

للاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي

لا سيما المادتين 14 و15 منه,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على الطلب المقدم من شركة

سوديكسو باس لبنان ش.م.م. والمسجل

في وزارة العمل برقم 504/3 تاريخ

17/02/2001,

بناء على اقتراح مدير عام كل من

وزارة العمل ووزارة المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: برخص لشركة "سوديكسو باس لبنان " ش. م. م. مركزها في بيروت­ شارع سامي الصلح بناية الغريب­ والمسجلة لدى السجل التجاري في بيروت برقم 74160 بتاريخ 19/12/98, باصدار قسائم طعام تستعمل في المطاعم او في متاجر المواد الغذائية وفقا لاحكام المرسوم رقم 4823 تاريخ 08/02/2001

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

11 نيسان 2001 وزير العمل علي قانصو وزيرالمالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001