Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 11/04/2001

تأسيس نقابة مصممي المجوهرات والحلى في لبنان

قرار رقم 45 تاريخ 11/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
11/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1772-1773
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 11/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 756/3

تاريخ 13/03/1999,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات والسادة: مسعود منصور نصار, الفرد رياض الحاج, ماجدة رفيق الزهيري, مخايل اميل راجح, فادي سليمان حداد, احمد سميح شعيتو, ندين اسكندر الهنود وايلي حنا السبعلي, بتأسيس "نقابة مصممي المجوهرات والحلى في لبنان", مركزها في جل الديب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

11 نيسان 2001 وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001