المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية الادوات والمعدات المستوردة من قبل الحكومة لاستثمار الخط الحديدي ن.ب .ط. (ناقوره, بيروت , طرابلس )
قرار رقم 229 26/04/1952
قرار رقم 229 تاريخ 26/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية الادوات والمعدات المستوردة من قبل الحكومة لاستثمار الخط الحديدي ن.ب .ط. (ناقوره, بيروت , طرابلس )
مادة 2: تحدد شروط الاستفادة من الاعفاء من قبل ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 نيسان سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة