Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 229 26/04/1952

اعفاء جمركي

قرار رقم 229 تاريخ 26/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
229
التاريخ
26/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1952, ص. 218
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 229 تاريخ 26/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية الادوات والمعدات المستوردة من قبل الحكومة لاستثمار الخط الحديدي ن.ب .ط. (ناقوره, بيروت , طرابلس )

المادة 2

مادة 2: تحدد شروط الاستفادة من الاعفاء من قبل ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 نيسان سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952