Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 233 07/05/1952

اعفاء جمركي

قرار رقم 233 تاريخ 07/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
233
التاريخ
07/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1952, ص. 252-253
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 233 تاريخ 07/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بصورة استثنائية, الاصناف المبين نوعها وكميتها وقيمتها ومنشأها فيما يلي المستوردة لحساب جمعية العميان الارمن اللبنانية صحبة الباخرة "كاميوديا" في 7 نيسان سنة 1952: النوع الكمية القيمة المنشأ .......................................................... عدد الوزن ليرة انكليزية الطرود كيلو صافي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليرة شلن بنس ــــــــــــــــــــ قش خيزران ناشف ومبروم قياسات مختلفة (من 2 الى 15 ميلي) 79 2719 530 105 9 الهند الصينية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952