المادة 1
مادة 1: تستثنى من اجازات التصدير المذكورة في المادة الاولى من القرار رقم 8145 تاريخ 23/8/51 الزيوت المعدنية الثقيلة المعدة للتشحيم والزيوت الفنية.
قرار رقم 8460 07/05/1952
قرار رقم 8460 تاريخ 07/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة