Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2466 18/11/1924

تأليف لجنة لفحص المرشحين لوظائف معلمين أو معلمات في دولة لبنان الكبير

غير محدد رقم 2466 تاريخ 18/11/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1819 تاريخ 21/11/1924. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2466
التاريخ
18/11/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1819, 21/11/1924, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2466 تاريخ 18/11/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة تعنى بفحص المرشحين لوظائف معلمين او معلمات في دولة لبنان الكبير ممن هم غير حاصلين على شهادة (دبلوم من مدرسة دار المعلمين او شهادة فرنسوية او شهادة من المكتب السلطاني القديم او من مدرسة فرنسوية تعادله

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة على الوجه الاتي: رئيس - ناظر المعارف {مفتش المدارس الدائية في بيروت اعضاء: {المسيو كورن ايفان المعلم في مدرسة الذكور الثبوتية في بيروت {الانسة فلديرون اميليان المعلمة الاولى في مدرسة البنات الثبوتية في بيروت

المادة 3

مادة 3: سيصدر فيما بعد امر اداري يحتوي على برنامج الفحض وشروط قيد اسماء المرشحين

المادة 4

مادة 4: الغيت الاوامر الادارية السابقة المخالفة لهذا الامر الاداري

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا الامر الاداري منذ تاريخ نشره في جريدة لبنان الكبير الرسمية

المادة 6

مادة 6: على ناظر المعارف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924