Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2386 16/10/1924

إنشاء لجنتين في بيروت وطرابلس لتحديد الحالة القانونية للعقارات التي يحتلها الجيش الفرنسي

غير محدد رقم 2386 تاريخ 16/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1810 تاريخ 21/10/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2386
التاريخ
16/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1810, 21/10/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2386 تاريخ 16/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 2386 المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1924 انشئت لجنتان في بيروت وطرابلس لتحديد الحالة القانونية مع للعقارات التي يحتلها الجيش الفرنسوي وتعين هاتان اللجنتان ايضا بالاشتراك مع القسم الهندسي في جيش الشرق بوضع حدود لهذه العقارات اذا لم تكن محدودة بحدود طبيعية كالطرق والانهر الخ. ويجري وضع الحدود بحضور اصحاب الاملاك المتاخمة. وهاتان اللجنتان تؤلفان كما يأتي لجنة بيروت رئيس : ناظر الدوائر اللاقتصادية {موظف من المالية اعضاء:{موظف من دوائر الطابو {عضوان من اعضاء اللجنة البلدية لجنة طرابلس رئيس : حاكم المدينة المستقلة اداريا {موظف من المالية اعضاء:{موظفي من دائرة الطابو {عضوان من اعضاء البلدية وتجتمع هاتان اللجنتان بناء على طلب من رئيسيهما وهما يتلقيان في الوقت الموافق التعليمات اللازمة من نظارة المالية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924