المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 2418 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1924 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 2538 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 على الوجه الاتي: "عين 31 تشرين الاول من كل سنة موعدا لاقفال مكتب بيت مري الصيفي"
غير محدد رقم 2418 28/10/1924
غير محدد رقم 2418 تاريخ 28/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1813 تاريخ 31/10/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الامر الاداري رقم 2418 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1924 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 2538 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 على الوجه الاتي: "عين 31 تشرين الاول من كل سنة موعدا لاقفال مكتب بيت مري الصيفي"
نصوص ذات صلة