Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2418 28/10/1924

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 2538 تاريخ 26-6-24 المتعلق بتعيين موعد لاقفال مكتب بريد

غير محدد رقم 2418 تاريخ 28/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1813 تاريخ 31/10/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2418
التاريخ
28/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1813, 31/10/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2418 تاريخ 28/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 2418 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1924 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 2538 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 على الوجه الاتي: "عين 31 تشرين الاول من كل سنة موعدا لاقفال مكتب بيت مري الصيفي"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924