Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2813 24/11/1924

ترقية هيئة المعلمين

قرار رقم 2813 تاريخ 24/11/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1822 تاريخ 02/12/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2813
التاريخ
24/11/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1822, 02/12/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2813 تاريخ 24/11/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الترقية في هيئة المعلمين تكون بعد مضي اربع سنين على بقاء المعلم في درجة ما على انه يمكن ترقية موظف ما بالاختيار بعد ان تمر عليه سنتان على الاقل وهو في درجة واحدة

المادة 2

مادة 2: ان شروط التقاعد المختصة بهيئة المعلمين هي الشروط المعينة في قانون سنة 1327 وفي المادة الوحيدة المتعلقة بالمعلمين والمعلمات الصادرة بتاريخ 20 حزيران سنة 1326

المادة 3

مادة 3: على ناظر المعارف ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924