قرار رقم 2770 07/11/1924
إنشاء مخفر جندرمة في خلدة
قرار رقم 2770 تاريخ 07/11/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1816 تاريخ 11/11/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2770
- التاريخ
- 07/11/1924
- الجريدة الرسمية
- العدد 1816, 11/11/1924, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2770 تاريخ 07/11/1924
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 2775 تاريخ 07/11/1924 جعل الأمكنة الجامعة المعروفة بإسم عين صوفر فرية واحدة وإلحاق هذه القرية مباشرة بلواء جبل لبنان
- قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 الإجازة لضباط البوليس العدلي معاوني المدعي العام لدى المحاكم البدائية أن يدخلوا البيوت التي تجري فيها المقامرة
- قرار تاريخ 30/10/1924 ملحق للقرار 24 تاريخ 4-4-22 المتعلق بمراعاة الحالة الصحية
- قرار رقم 2794 تاريخ 20/11/1924 زيادة تعويض الغلاء لصغار المأمورين
- قرار رقم 2763 تاريخ 24/10/1924 المحاضر التي تضعها أفراد الجندرمة في المدن التي فيها بوليس منظم
- قرار رقم 2813 تاريخ 24/11/1924 ترقية هيئة المعلمين