المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 تنشأ في لبنان الكبير دائرة للمناجم ويعهد اليها في تحقيق المسائل المختصة بالمناجم والمقالع
قرار رقم 2834 05/12/1924
قرار رقم 2834 تاريخ 05/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1824 تاريخ 09/12/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 تنشأ في لبنان الكبير دائرة للمناجم ويعهد اليها في تحقيق المسائل المختصة بالمناجم والمقالع
مادة 2: تلحق دائرة المناجم بنظارة الاشغال العامة ويديرها ناظر الاشغال العامة
مادة 3: على سكرتير العام تنفذ هذا القرار
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
نصوص ذات صلة